مجال للمكلّف في مقام تخلّصه من التكاليف إلّا أن يختار أحد الطرق الثلاثة : الاحتياط ، الاجتهاد والتقليد (١).
إنّ الأحكام والفروع الشرعيّة قسمان :
١. الأحكام الواقعيّة : والدليل الدالّ عليها هو الدليل الاجتهاديّ.
٢. الأحكام الظاهريّة : والدليل الدالّ عليها هو الأدلّة الفقهيّة المعبَّر عنها بالأصول العمليّة ، وهي : الاستصحاب ، ووجوب الاحتياط ، وأصالة البراءة ، والتخيير.
وهنا نشير إلى بعض الملاحظات المهمّة :
١) إنّ الأمارات هن من الظنّ المعتبر ، وهو حجّة ، ومن الأمارات حجّية خبر الواحد في الأسانيد وحجّية الظواهر.
٢) إنّ الظنّ النوعيّ الذي يعمّ غالب الناس ونوعهم هو الحجّة المعتبرة والمعتمدة في فنّ الصناعة ، ولا عبرة بالظنّ الشخصيّ.
٣) الأمارات مُقدَّمة على الأصول العمليّة ، أي عند فقد الأمارات يرجع الفقيه إلى الأصول العمليّة ، بمعنى عند فقدان الدليل الاجتهاديّ فالمرجع هو الدليل الفقاهيّ.
٤) إنّ الأخذَ بالظنّ من جهة كونه ظنّاً مذموم عقلاً ، وهو من الخرص والتخمين ، لكنّ الأخذ بالظنّ المعتبر شرعاً حجّةٌ لاعتباره وحجّيته وإفادته القطع ، والعلم بحجّية مثل هذا الظنّ هو المرجع لاعتماده كدليل شرعيّ. لقد خرج هذا الظنّ عن القاعدة إمّا بالتخصيص أو التخصّص وفق الإذن الإلهيّ. إذن الظنّ من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ التقليد في الشريعة الإسلاميّة : ٥٨.