يجتهد في الاطلاع على كتابها الذي هو أساسها ، ليعرف منه العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ. ليستنتج من ذلك الأحكام الفعلية ، ويميز موضوعاتها لئلا يكون في فتياه كحاطب ليل وخابط عشواء.
أفلا ترى انه لا يصح لرباني اليهود ان يتصدر للفتوى بمقتضى دينه ويفتي بتقديس كل بكر فاتح رحم للرب اعتمادا على «خر ١٣ : ٢ و ٢٢ : ٢٩ و ٣٠ وتث ١٥ : ١٩» من دون ان يفحص ليطلع على الحكم بالفداء «خر ١٣ : ١٣ و ١٥ و ٣٤ : ٢٠ ولا ٢٧ : ٢٧ وعد ٣ : ١٢ و ٣٩ ـ ٤٨ و ٨ : ١٦ ـ ١٨ و ١٨ : ١٥ ـ ١٨».
فيعرف من هذا كله العام والخاص ، والمجمل والمبين ، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ.
ويتدبر حكم الفداء لبكر الحمار من «خر ١٣ : ١٣ و ٣٤ : ٢٠ ولا ٢٧ : ٢٧ وعد ٣ : ٤١ و ٤٥».
ولا يصح له ان يفتي في العبد العبراني على مقتضى «لا ٢٥ : ٣٩ ـ ٤٢» من دون أن يتحقق بيان الحكم من «خر ٢١ : ٢ ـ ٧ وتث : ١٢ ـ ١٨» ، ولا يصح له أن يفتي بحرمة ارملة الأخ على مقتضى «لا ١٨ : ١٢ و ٢٠ : ٢١» من دون ان يطلع بالفحص على «تث ٢٥ : ٥ ـ ١٠».
ولا يصح له ان يفتي بحد عمر اللاوي لخدمة مسكن الرب على مقتضى «لا ٤» حتى يطلع بالفحص على «لا ٨ : ٤٤ و ٤٥».
ويفحص عن سند التوراة العبرانية والسبعينية ، ويتدبر في فتواه بالاطلاع على «١ أي ٢٣ : ٣ و ٢٤ و ٢٧ وعز ٣ : ٨» فيتعرف من ذلك الصحيح والغلط والمحرف والناسخ والمنسوخ.
ولا يصح له ان يفتي في ذبائح الأيام والسبوت والأعياد والمواسم ومقاديرها ، وممن تكون وعلى من تجب حتى يطلع بالفحص على «حز ٤٥ : ١٣ ـ ٤٦ : ١٦» ليعرف الناسخ والمنسوخ والصحيح والغلط ، وهذا المقدار كاف في الأنموذج.