الأصمّ : نبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشّافعيّ يقول : ليس فيه من رسول الله صلىاللهعليهوسلم في التحليل والتحريم ـ يعني في الزّجر ـ عن إتيان النّساء في أدبارهنّ ، حديث ثابت. والقياس أنّه حلال. وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد.
وقال زكريّا السّاجيّ : سمعت ابن عبد الحكم : سمعت الشافعيّ يقول في إتيان النّساء في محاشّهن (١) ، فذكر مثله.
قال السّاجيّ : فذكرت ذلك للربيع فقال : كذب. في كتاب الشافعيّ مسطور خلاف ما قال. وكان الشافعيّ يحرّم إتيان النّساء في أدبارهنّ (٢).
قلت : حديث سفيان بن عيينة رواه النّاس عنه ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّه قال : «إنّ الله لا يستحيي من الحقّ ، لا تأتوا النّساء في أدبارهنّ» (٣).
قال أبو حاتم الرازيّ : الصّحيح : ابن الهاد ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين ، عن هرميّ بن عبد الله (٤) ، عن خزيمة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم (٥).
قلت : رواه أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الخطميّ ، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطميّ ، عن حرميّ بن عبد الله ، عن خزيمة مثله (٦).
__________________
(١) المحاش : جمع محشة ، وهي الدّبر.
(٢) انظر آداب الشافعيّ ٢١٦.
(٣) رواه النسائي في (السنن الكبرى) ، انظر تحفة الأشراف ٣ / ١٢٦ رقم (٣٥٣٠).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح (١٩٢٤) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ ، من طريق : حجّاج بن أرطاة ، عن عمر بن شعيب ، عن عبد الله بن هرميّ ، عن خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : في إسناده حجاج بن أرطاة ، وهو مدلّس ، والحديث منكر لا يصحّ من وجه ، كما ذكره واحد. ورواه الترمذي من حديث عليّ بن طلق. وانظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١ / ٢٢٧.
(٤) ويقال : «عبد الله بن هرميّ» ، وهو مستور ، كما في (تقريب التهذيب ٢ / ٣١٦ ، ٣١٧).
(٥) انظر : تحفة الأشراف ٣ / ١٢٧.
(٦) تحفة الأشراف ٣ / ١٢٧.