حتى بالنسبة إلى قوله (عليهالسلام) : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١) لكن الأمر ليس كذلك كما سيتّضح في خلال التكلّم في أدلة الاحتياط وقد مرت الإشارة إليه أيضا في صدر المسألة.
تنبيه :
قد أشرنا سابقا في ذيل الكلام في حديث الرفع أنّه عام يشمل رفع الأحكام الوضعية أيضا ، ونقول هنا إنّ سائر الأخبار المذكورة أيضا كذلك ، إذ لا إشارة في شيء منها إلى أنّ الموضوع خصوص العقاب اللازم للحكم التكليفي ، بل ظاهرها عموم الوضع لمطلق الأحكام الشرعية حتى أنّ قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» يراد منه بالنسبة إلى الأحكام الوضعية أنه نافذ ماض كما في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) وحينئذ فكلما شك في صحة عبادة أو معاملة من جهة فقدان شرط أو جزء أو وجود مانع يحكم بالصحة بإطلاق هذه الأخبار سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، وحينئذ لو عقد على امرأة تزوجها سابقا في عدّتها بجهالة نحكم بصحة العقد المذكور بدلالة هذه الأخبار برفع المانعية في حال الجهل اللازم منه نفوذ العقد مع الشك فيه من هذه الجهة ، ومن المعلوم أنّ هذا الإطلاق حاكم على أصالة عدم تأثير العقد ، ولا يحتاج في دفع هذا الأصل إلى ما سبق في ذيل رواية عبد الرحمن بن حجاج من حكومة أصالة إباحة تزويج هذه المرأة بالعقد عليه ، لكون الشك في تأثير العقد مسببا عن الشك في إباحة تزويج هذه المرأة ، ولذلك فرّع الإمام (عليهالسلام) في رواية
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٧٣ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٦٧.
(٢) المائدة ٥ : ١.