وتفسيره ، فمن حيث حكومة الخاص ونظره يرتفع الإجمال عن الخاص ويعلم أنّ المراد زيد العالم ويخصص به العام ، ولو لم يكن جهة الحكومة كان الأمر بالعكس أعني يحكم برفع إجمال الخاص ببيان العام ، وأنّ المراد من الخاص زيد الجاهل لكي لا يلزم التخصيص على ما حققه المصنف في مواضع عديدة أو يتوقّف كما ذهب إليه آخرون.
إذا تمهّد ذلك فنقول : إنّ في تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وجوها أشار إليها في المتن : الورود والتخصيص والحكومة ، والتفصيل بين الأصول فالورود في بعض والحكومة في بعض آخر.
واعلم أنّ الحكومة يقرر في المقام بوجوه :
الأول : ما يظهر من المصنف في مواضع وهو أنّ الدليل الاجتهادي بملاحظة الدليل الدال على حجيته حاكم ورافع لموضوع الأصل بنحو من التنزيل ، ومعناه رفع آثار الموضوع والأحكام المجعولة لذلك الموضوع ، مثلا دليل حجية الخبر كقوله (عليهالسلام) : صدّق العادل رافع لموضوع الأصول المجعولة تنزيلا بمعنى رفع حكمها ، لأنّ معنى تصديق العادل أخذ قوله على أنّه الواقع حقيقة وإلغاء احتمال الخلاف ، بل إلغاء الشك بمعنى إلغاء حكم الشك أي ما كان مجعولا له من مقتضى الاستصحاب أو الاحتياط أو البراءة أو غير ذلك ، فكأنّه قال بقوله : صدّق العادل ، ارفع اليد عن مقتضى الأصول في مورد خبر العادل ، هذا غاية التوجيه لهذا التقرير.
وفيه :
أوّلا : النقض بأنّ من الأصول ما هو كذلك أعني لسان دليله كدليل الأمارة