أيضا لعدم صدق الشبهة على مثله.
قوله : خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة (١).
وجه الخصوصية أنّ هذا المثال ونحوه مما ذكره صاحب الفصول (٢) ليس موردا لأصالة الحلّ حتى يلزم به القائل بجواز المخالفة القطعية ، لأنّ تجويزه المخالفة لأجل الاعتماد على أصالة الحلّ ، والأصل في المثال المذكور هو الحرمة فكيف يلزم بتجويزه ذلك.
ثم اعلم أنّ من يجوّز المخالفة القطعية فإنّما يجوّز لو ارتكب المشتبهين تدريجا ، وأما إذا ارتكبهما دفعة كما لو مزجهما مثلا وارتكب دفعة فلا يجوّزه قطعا لأنّه حرام معلوم تفصيلا ، نعم لو ارتكبهما دفعة لكن كان بحيث يعدّ ارتكابهما فعلين للمكلّف وإن كان زمانهما متحدا فلا يبعد أن يقول بجوازه ، وفيه تأمل.
قوله : اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين (٣).
هذا المثال بظاهره ليس نظيرا لما نحن فيه ، بل لو كان ما نحن فيه من قبيله لأنتج خلاف المقصود ، لأنّه لو كان عنوان الخمر المردّد بين الإناءين واجب الاجتناب وعنوان الخل المردد بينهما جائز الارتكاب كان لازمه جواز ارتكاب أحدهما وعدم جواز ارتكاب الآخر مخيّرا بينهما بحكم العقل ، لأنّ الحكمين فعليان على عنوان المردد أي المشكوك الخمرية والمشكوك الخلّية ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ دليل حلّية شرب الخل إنما يقتضي حلّيته في حد نفسه مع
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٠٩.
(٢) الفصول الغروية : ١٨١.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢١١.