الأصل عدم جزئية المشكوك للطبيعة الواجبة ، وأما على الوجه الثاني فإجراء أصل عدم الجزئية به خفاء.
قوله : بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة (١).
وكذا على القول بوضعها للأعمّ لو علمنا باستعمالها في الصحيحة بقرينة حالية أو مقالية فلا ينحصر المثال في قول الصحيحي ، وكذا لو قلنا بوضعها للأعم لكن ورد أنّ السورة جزء لها وتردد أمرها بين كونها جزءا واجبا أو مستحبا ، أو ورد أمر بقوله (عليهالسلام) اقرأ السورة وتردد بين كونه للوجوب أو الندب بناء على القول بالاشتراك اللفظي بينهما أو القول بالقدر المشترك ، بل لو كان في هذه الصورة ثبوت وجوب أصل الصلاة بدليل لبّي كالإجماع يكون الشك من باب إجمال النص أعني النصّ المتعلّق بالجزء ، وكيف كان فينحصر مثال المسألة الأولى أي ما كان الشك فيه من فقدان النص فيما كان ثبوت وجوب أصل المركب بدليل لبّي أو لفظي بناء على القول بالأعمّ مع عدم نصّ مجمل متعلق بالجزء ، بل كان منشأ الشك اختلاف الفقهاء مثلا.
قوله : قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ (٢).
يفهم منه أنه لو كان التكليف متعلقا بمفهوم المراد كان لازمه الاحتياط.
وقد يورد عليه : بأنّ مفهوم المراد ليس إلّا كمفهوم الصلاة فلو تردد بين الأقل والأكثر فالمرجع البراءة على مختاره ، وليس من قبيل التكليف المعيّن المعلوم كالطهارة ويكون الشك في محققه من جهة الشك في بعض أجزاء الوضوء كما في المسألة الرابعة الآتية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٤١.