بسم الله الرحمن الرحيم
قوله : والظنّ يمكن أن يعتبر في الطريق المظنون لأنّه كاشف عنه ظنّا (١).
هكذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها في الطرف المظنون بدل قوله في الطريق المظنون ، فعلى الأول يكون المعنى أنّ الظن يمكن أن يعتبر طريقا إلى الحكم الشرعي الواقعي لكن بجعل الشارع لعدم كونه بنفسه طريقا ، وهذا في قبال الشك حيث لا يمكن جعله طريقا لأنّ الظن كاشف عن الواقع ظنّا بخلاف الشك. وبعبارة أخرى : يمكن أن يرد من الشارع أنّ الظن مطلقا أو في مورد كذا حجة واجب الاتباع ولا يمكن أن يقال إنّ الشك واجب الاتباع.
وعلى الثاني يكون المعنى أنّ الظن يمكن أن يعتبر في الطرف المظنون في مقابل الطرف الموهوم فإنّه لا يمكن اعتبار الوهم وجعله حجة لازم الاتباع بناء على ما سيأتي من أنّ ما يجعل طريقا تعبّديا لا بدّ وأن يكون فيه جهة كشف إلى الواقع ولو نوعا كخبر العادل مثلا وتأتي تتمّة الكلام.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٩ (يوجد هنا اختلاف في نسخ الفرائد).