ثم لا يخفى أنّ إحالة مسألة تعارض النصّين في جميع المقامات من الشبهة في التكليف أو المكلّف به في الشبهة التحريمية والوجوبية وغيرها إلى باب التعادل والتراجيح كان أولى ، إذ لا يكون لها كثير خصوصية بمسألة البراءة ، وليس لها أيضا كثير أبحاث لم يذكر في باب التراجيح ، وما ذكره في المتن من أنّ المقصود هاهنا مجرّد عدم وجوب الاحتياط فيها فائدة يسيرة تعرف ممّا ذكروه في باب التراجيح فليتأمل.
قوله : وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد (١).
لا وجه لقطع النظر عن اليد في المثالين كما لا وجه لقطع النظر عن الأصل الموضوعي في المثال الأخير أعني أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع ، لأنّ اعتبار اليد في المثالين ليس محلّ كلام يعرف ، بل الأصل الموضوعي في المثال الثالث أيضا لا إشكال في جريانه وحكومته على الأصل الحكمي ، وتقدّمه عليه ثابت عند الماتن سواء كان الأصل الحكمي موافقا للأصل الموضوعي كما في المثال هنا ، لأنّ مقتضى كليهما حلية المرأة أو مخالفا له ، نعم لنا كلام في الموافق وأنّ الأصل الحكمي والموضوعي المتوافقين كلاهما جاريان ببيان يأتي في محله إن شاء الله ، فإذن التكلم مع قطع النظر عن اليد والأصل كلام على فرض غير الواقع ولا كرامة فيه.
قوله : وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقّيته (٢).
لعل المراد منها أصالة عدم تسلّط إنسان على إنسان ، ولأنّ الرقّية لا بدّ أن تكون من سبب وجودي كالاسترقاق بشرائطه والأصل عدمه ، لكن المعتمد عند
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٢٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٢٠.