الكلام في صحة الصغرى وفساد الكبرى إلّا أنه بعيد عن العبارة ، بل ظاهره الإيراد على الصغرى والكبرى جميعا إحالة على ما سلف منه ، وكيف كان فقد ظهر مما ذكر حقّية الصغرى ، وظهر أيضا حقّية الكبرى مما أسلفناه في رسالة القطع عند تعرّض المصنف لردّها والمناقشة على أدلتها فراجع.
قوله : وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي ، إلخ (١).
يستفاد ذلك من مواضع من كلام المدارك منها : ما ذكره في أحكام النجاسات عند شرح قول المحقق وإذا أخلّ المصلي بإزالة النجاسة ، إلى آخره. ومنها : ما ذكره في مسألة الثوب المغصوب. ومنها : ما ذكره في مسألة الصلاة في المكان المغصوب ، وكيف كان كلامه ظاهر بل صريح في أنّ استحقاق العقاب على ترك التعلم لا على نفس مخالفة الواقع ، قال في آخر كلامه في أحكام النجاسات إن أرادوا أنّ الجاهل كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق ، نعم هو مكلّف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل والشرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى ، وحينئذ فما احتمله بعض المدققين من كلامه وهو صاحب الذخيرة فيها على ما في المتن ، وكذا الاحتمال الثالث الذي زاد عليه المصنف ، فيه ما لا يخفى.
ثم لا يخفى أنّ ما أشار إليه في دليل مختاره من قبح تكليف الغافل إنما يختصّ بالجاهل الغافل فلا يشمل الجاهل الملتفت التارك للفحص عن الدليل العامل بالأصل على ما هو موضوع البحث.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤١٨.