المتن ، فإنّ أثر صحة البيع أو النكاح لا يختص بالمتعاقدين ، فإنّ جواز شراء كلّ من العوضين ممن انتقل عنه أو إليه أو إجارته أو استيداعه ، وكذا ما يترتب على الزوجية من أحكام المصاهرة والميراث وحرمة العقد على المعقودة إلى غير ذلك آثار تتعلق بسائر الناس من غير المتعاقدين هذا ، ولعلك إذا زدت التأمّل في كلامه تظفر بأزيد من ذلك من وجوه النظر.
قوله : خلافا لجماعة حيث تخيّلوا ، إلخ (١).
قد عرفت صحة مختار الجماعة في الحاشية السابقة فتذكّر.
قوله : ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور (٢).
ومن الأمور المتعلّقة بعمل الجاهل العامل قبل الفحص وقد أهمله المصنف ، هو أنه لو عمل الجاهل من غير تقليد أو اجتهاد بوجه ثم قلّد أو بلغ رتبة الاجتهاد فاجتهد وكان قول من كان يجب عليه الأخذ به في زمان العمل مخالفا لما يجب الأخذ به الآن وأخذ به من اجتهاد أو تقليد ، فهل يعتبر كون العمل السابق موافقا لفتوى من كان يجب الأخذ بقوله في سقوط التكليف والحكم بالصحة أو كونه موافقا لما أخذه الآن من اجتهاد أو تقليد؟ وجهان ، من أنّ وظيفته في زمان العمل هو الأخذ بقول مفتي ذلك الزمان فلو خالفه عمله قد أخلّ بوظيفته التي يترتب عليه الأثر ولم يطابق عمله لها أيضا حتى يكتفى به ، ولذا لو كان قد قلّد في ذلك الزمان وأخذ بقول المفتي وعمل عليه أجزأه وإن خالف قول من يقلّده الآن ، ومن أنّ العمل حين وقوعه وقع من غير تقليد واجتهاد ولم يعلم مطابقته للواقع ، فاللازم في مقام براءة الذمة بحيث يصحّ له
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٣.