قوله : ثم إنّ في الملازمة التي صرّح بها في قوله ، إلخ (١).
وجه المنع أنّ الأدلة الظنية من حيث إنها تنزّل مؤدّاها منزلة الواقع تكون حاكمة على جميع الأصول ، وهذا بخلاف مثل أخبار البراءة بالنسبة إلى أصالة الاشتغال العقلي ، فكون الأولى حاكمة على الثانية لا يستلزم كونها حاكمة على الأدلة وهو واضح.
قوله : وقد عرفت سابقا حالها (٢).
إشارة إلى ما ذكره في ذيل بيان البراءة العقلية من أنه إن قصد به نفي أثر استحقاق العقاب فيكفي فيه مجرّد الشك فيه فلا يحتاج إلى الاستصحاب ، وإن قصد به نفي أثر الوجوب النفسي للأكثر فمعارض باستصحاب عدم الوجوب النفسي للأقل ، وإن قصد به نفي الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري فهو قليل الفائدة.
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أوردنا عليه هناك ـ سؤال الفرق بين هذا أعني استصحاب عدم وجوب الأكثر الراجع إلى استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك ، وبين أصالة البراءة النقلية عن وجوب الأكثر أو وجوب الجزء المشكوك كما قرّره في المتن على مختاره ، فإنّ ما أورده على إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر أو خصوص الجزء وارد عليه بعينه ، نعم لو قرر أصالة البراءة النقلية بنفي استحقاق العقاب كما هو أحد تقريراته في المتن لا يرد هذا النقض ويبقى الباقي.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٦.