قوله : فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط (١).
يعني في الفصل الذي يلي باب البراءة والاحتياط يتعرّض فيه إلى قاعدة عدم الدليل دليل العدم ، ويظهر منه هناك بل من عبارته التي حكاها المصنف من مبحث الصحيح والأعم قبل ذلك اتحاد أصالة العدم وأصالة عدم الدليل دليل العدم وأنهما اسمان لمعنى واحد ، لكن الماتن زعم أنهما أصلان وحمل كلامه على ذلك وأورد عليه بالنسبة إلى كل منهما على حدة فافهم. ثم إنّهم ربما يذكرون في سند الأصل المذكور بناء العقلاء وحكم العقل الظني بأنه لو كان لبان ، وعدم التالي ينتج عدم المقدّم وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
قوله : من منع العموم أوّلا ، ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا ، إلخ (٢).
قد ذكرنا في ذيل بيان حديث الرفع وجه العموم وأنّ الأظهر في مدلوله رفع جميع الآثار فراجع ، وأشرنا أيضا إلى أنّ الأحكام الوضعية ومنها الجزئية والشرطية مجعولة وسيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله في رسالة الاستصحاب عند تعرّض المصنف للمسألة.
قوله : مع تباينهما الجزئي (٣).
فإنّ مجرى حديث الرفع يختص بالأحكام الشرعية لكنه يعمّ مورد ثبوت الدليل من إطلاق أو عموم ، بخلاف مجرى الأصلين فإنه يختص بمورد عدم الدليل ويعمّ مورد الأحكام الشرعية وغيرها من الموضوعات الخارجية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٣.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٥.