الرسول كما لا يبعد إرادته بل لعله ظاهر الآية ، فهي في عرض باقي الآيات تعارض أدلة الاحتياط ، وهكذا الآية الثانية لو أريد بالبيّنة ما يبيّن الواقع لا ما يقطع العذر.
قوله : ويمكن أن يورد عليه بأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» بقرينة أخواتها هو الموضوع ، إلى آخره (١).
يعني بقرينة بعض أخواتها مثل «ما استكرهوا عليه» و«ما لا يطيقون» و«ما اضطرّوا إليه» إذ لا معنى للحكم المستكره عليه أو المضطرّ إليه أو ما لا يطاق ، وأما الخطأ والنسيان فيحتمل تعلّقهما بالحكم والموضوع.
وكيف كان ، أراد أنّ اتحاد السياق يقتضي أن يكون متعلّق الرفع باعتبار المؤاخذة في جميع التسعة شيئا واحدا وهو فعل المكلف أو تركه لا غير ذلك كأن يكون المتعلّق في الجميع الحكم ، إذ لا يمكن ذلك في الثلاثة المذكورة ، فحمل الموصول في «ما لا يعلمون» على الحكم المجهول أو الأعم منه ومن الموضوع المجهول ينافي السياق المذكور ، هذا.
ويمكن دفعه بمنع اقتضاء السياق ذلك ، لأنّ عدم حمل الموصول في الثلاثة المذكورة على الأعم من الحكم والموضوع لعدم معقولية الإكراه والاضطرار مثلا على الحكم لا لقصور في عموم الموصول ، ولمّا كان في «ما لا يعلمون» قابلا للتعميم فلا وجه لرفع اليد عن عمومه. سلّمنا اقتضاء اتحاد السياق أن يكون متعلّق الرفع في جميع التسعة أمرا واحدا لم لا يكون ذلك الواحد الحكم فيشمل الشبهة في الحكم وهو واضح ، والشبهة في الموضوع أيضا لأنّ الموضوع المشتبه يصدق عليه أنّه مشتبه الحكم أعني حكمه الجزئي.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٨.