الأجزاء إلّا أنه اكتفى في غير الخمسة بالصلاة الناقصة بدلا عن التمام ، وكذا قوله (عليهالسلام) «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة» (١) فإنه ظاهر في أنّ الصلاة ناقصة بنقص الجزء ، بل قوله (عليهالسلام) «أليس قد أتممت الركوع والسجود» (٢) أيضا ظاهر في عدم تمامية الصلاة بترك الفاتحة ، نعم ظهور حديث الرفع في هذا المعنى ليس بواضح وإن كان غير بعيد فيه أيضا ، فليتأمّل.
قوله : المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا (٣).
لا بأس أن نذكر أوّلا ما عندنا في تحقيق المسألة ولعله يعرف به ما في المتن صحيحه من سقيمه ثم نتعرّض لما في المتن على نحو الإشارة فنقول وبالله التوفيق : إن المسألة تتصوّر على صور ، لأنّ المركب المبحوث عنه إما واجب توصلي أو تعبدي ، وكأن المصنف لم يتعرّض إلّا للواجب التعبدي وأخلّ بالتوصلي ، وعلى التقديرين إما أن تكون الزيادة المبحوث عنها في أول المركب أو في الآخر أو في الأثناء ، وعلى التقادير إما أن يقصد الزيادة المفروضة في ابتداء العمل بمعنى القصد إلى المركب المشتمل على الجزء الزائد ، وإما أن يبدو له في أثناء العمل أن يزيد جزءا عند فعله أو فيما بعد ذلك ، وعلى التقادير إما أن يكون الجزء الزائد من سنخ أجزاء المركب كزيادة الفاتحة مثلا في الصلاة أو يكون من غير سنخها كزيادة وضع اليد على الرقبة أو التنحنح مثلا في بعض أحوال الصلاة ، وعلى الأول إما أن يزيد الزائد في محلّه كما إذا تشهّد في الركعة الثانية بتشهدين مثلا ، وإما أن يزيده في غير محلّه كما إذا تشهد في الركعة الأولى أو الثالثة مثلا ، وعلى بعض التقادير إما أن يكون الجزء المأخوذ في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣ (مع اختلاف يسير).
(٢) الوسائل ٦ : ٩٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٢.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٠.