قوله : وزعم بعض المعاصرين ، إلخ (١).
وهو صاحب الفصول (٢) فإنّه ذكر في فصل أصالة العدم الفرق بين نفي الجزء المشكوك بأصالة العدم وبين نفيه بحديث الرفع بعدم إمكان إثبات ماهية المركّب على الأول دون الثاني بأوفى بيان ، إلّا أنه رجع عنه في آخر كلامه فحكم بنفي الفرق بينهما وأنه لا يثبت الماهية بواحد منهما ، وقد عرفت سابقا أنا لا نحتاج إلى الأصل في إثبات وجوب بقية الأجزاء وجزئيتها بل هو ثابت بالعلم به.
قوله : وكيف كان فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة (٣).
قد مرّ ثبوت القاعدة الثانوية بحديث الرفع ، مضافا إلى حديث لا تعاد وغيره مما ذكره في المتن.
بقي شيء : وهو أنّ مقتضى هذه القاعدة كون المركّب الناقص تمام المأمور به واقعا في حال الغفلة ، أو أنّ المأمور به هو المركّب التام لا غير ، إلّا أن تركه في حال إتيان هذا المركّب الناقص لا يوجب الإعادة وأنه مغتفر لا عقاب عليه ولا غيره من الآثار الوضعية؟ الأظهر هو الثاني ، أما على مذاق المصنف فلما عرفت من عدم معقولية الأمر بالباقي بالنسبة إلى الناسي وقد عرفت ضعفه ، وأما على مذاقنا فلظهور قوله (عليهالسلام) «لا تعاد الصلاة» إلى آخره (٤) في الاغتفار وأنه كان مقتضى القاعدة وجوب الإعادة في نقصان كل واحد من
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٨.
(٢) الفصول الغروية : ٣٥٧.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٨.
(٤) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.