قوله : استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه (١).
الظاهر أنّ التقييد بقوله لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه لبيان أنّ وجوب الشكر عقلي إرشادي لا شرعي مولوي ، وهو من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، والمراد بشكر المنعم هو الثناء عليه لا المعنى الاصطلاحي وهو صرف العبد جميع ما أنعمه الله فيما خلق لأجله كما توهّم ، ويشهد بذلك ما فرّعوا على وجوبه من وجوب معرفة الله على ما بيّنه غير واحد من علمائنا في الاعتقادات.
قوله : أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه (٢).
إنما يتمّ هذا لو كان الثوب النجس المعلوم متّحد الحكم مع النجاسة الواقعة على أحدهما كأن يكون متنجسا بالبول في المثال المفروض ، أما إذا كان مختلف الحكم معها كأن كان الثوب المفروض نجسا بغير البول مما يكفي فيه الغسل مرة فهذا العلم الإجمالي بوقوع البول على أحد الثوبين يوجب تكليفا جديدا منجّزا فيدخل في حكم الشبهة المحصورة.
قوله : بل معلّقا على تمكّن المكلّف منه (٣).
يعني أنّ التكليف به مشروط بالتمكّن والقدرة كما هو شأن كل تكليف ، وحينئذ فقبل حصول التمكّن لا تكليف واقعا ، فيدور الأمر في هذه الصورة بين ثبوت التكليف وعدمه كالصورة الأولى ، ويرجع إلى الشبهة البدوية بالنسبة إلى الطرف المقدور وهو واضح ، وعبّر بالمعلّق مقام المشروط مسامحة وقد جرى
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٣١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٣.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٣.