لقاعدة الطهارة ، ولا يقال إنّ القاعدة حاكمة على الاستصحاب فلا يتحقق التعارض بينهما ، لأنّ تلك الحكومة إنما هي فيما كان موردهما متحدا لا في موردين كما فيما نحن فيه.
قوله : التاسع أنّ المشتبه بأحد المشتبهين (١).
قد يكون ذلك بصيرورة المشتبه الجديد أيضا طرفا للعلم في عرض المشتبهين السابقين بأن يتبدل العلم بين الاثنين إلى العلم بين الثلاثة ، وهذا من الشبهة المحصورة السابقة ، وقد يكون ذلك باشتباه المشتبه الجديد بأحدهما المعيّن ويكون العلم الإجمالي بين أحد هذين والطرف الآخر ، وهذا هو الذي ذكره أنه من باب مقدمة المقدمة ، هذا.
بقي شيء ينبغي أن يجعل عاشر التنبيهات ، وهو أنه لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين لم يجب الاجتناب عن الآخر ، لأنه ينطبق المعلوم بالإجمال عليه ، كما لو علمنا تفصيلا بنجاسة أحد الإناءين فإنّ العلم الإجمالي يصير مفصّلا به على ما مرّ بيانه سابقا ، وأما لو قامت البيّنة على طهارة أحدهما المعيّن لم يزل حكم الشبهة المحصورة عن الآخر بأن يحكم بنجاسته شرعا ويترتب عليه جميع أحكام النجاسات ومنها الحكم بنجاسة ملاقيه ، بل يحكم بطهارة ملاقيه على ما هو حكم الشبهة المحصورة على القول به ، والوجه في ذلك أنه لا يثبت بالبيّنة سوى نفس ما أخبر به البيّنة ولوازمه العرفية البيّنة التي يمكن أن يسند إليها بأن يقال إنّ المخبر كما أنه أخبر بالملزوم أخبر باللازم أيضا ، وكذا يثبت بها لوازم المخبر به الشرعية لا غيرهما فنقول فيما نحن فيه : إنّ البيّنة لم يشهد إلّا على طهارة ذلك الإناء المعيّن وليس نجاسة الإناء الآخر
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٥٦.