قوله : لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية فتأمل (١).
وجه الفرق أنّ الأصول العملية يعمل بها مطلقا حتى في موارد العلم الإجمالي بخلافها إلّا إذا لزم من إجرائها طرح تكليف منجّز كمسألة الإناءين في الشبهة المحصورة إذا كان الأصل فيهما الطهارة ، فلما لزم من إعمال الأصلين طرح تكليف وهو وجوب الاجتناب عن النجس في البين لم يعمل بالأصلين ، بخلاف ما إذا كانا مستصحبي النجاسة فلا مانع من إجراء الأصلين ولو لزم منه مخالفة العلم الإجمالي ، وأما الأصول اللفظية كأصالة العموم فيما نحن فيه فإنها لا تجري مع العلم الإجمالي بخروج فرد مردد بين أفراد فإنه يحصل الإجمال بالنسبة إلى جميع الأفراد المردد فيها ولو لم يكن إجراء الأصل موجبا لطرح تكليف منجّز ، ولعل قوله فتأمل إشارة إلى دقّة المسألة وإلّا فالمناقشة فيما ذكر لا نعرف وجهها.
قوله : وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى إلخ (٢).
ومن أمثلة المقام ما لو رأت المرأة دما مرددا بين كونه حيضا وغيره إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يعيّن أحد الموضوعين ، ومن أمثلته ما إذا كان أمر المكلف مرددا بين كونه حاضرا أو مسافرا بناء على كون كل من العنوانين موضوعا للحكم ، وأما لو قلنا بأنّ موضوع حكم القصر عنوان المسافر ، ولكن موضوع حكم التمام ليس عنوان الحاضر بل المستفاد من دليله أنّ المكلف يجب عليه الصلاة تماما خرج منه عنوان المسافر وبقي الباقي كما هو الأظهر ، فإن لم نقل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو الأظهر فهو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٥٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٥١.