على تقدير وجوبه واجب مطلق ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الاحتياط لعدم العلم بالتكليف إلّا إذا حصل شرط ذلك المحتمل الوجوب فيصير مطلقا فيحصل العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين بالوجوب المطلق ، وعلى هذا فلو علم إجمالا أنه يجب عليه إما صوم اليوم الحاضر مطلقا أو صوم الغد مشروطا بمجيء زمانه ، فلا يجب الاحتياط لأنه لا يعلم بأصل التكليف في زمان واحد أصلا لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني لأنّه يحتمل أنه قد فات الواجب عليه في اليوم الأول ، فيجري البراءة في الزمانين سواء علم في الزمان الأول بأنّه يبقى ويحصل شرط الواجب الثاني على تقديره أم لا ، إلّا أنّ التحقيق وجوب الاحتياط فيه في صورة العلم ببقائه إلى زمان حصول الشرط بل مطلقا بناء على اعتبار استصحاب الحياة فيما سيأتي ، لأنّ العقل والعقلاء يحكمون بوجوب الاحتياط على هذا الفرض ولا يفرّقون بينه وبين تردد الواجب بين مطلقين وهو المتّبع ، نعم لا إشكال في دوران الأمر بين المعلّق والمطلق فإنّ الأمر المعلّق منجز كالمطلق وإن كان زمان الفعل متأخرا عنه فالعلم الإجمالي بأحدهما موجب للاحتياط وكذا المعلّقان كالمطلقين.
قوله : فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي كالوضوء (١).
قد يكون ذلك الأمر الخارجي في نفسه واجبا مستقلا نفسيا ومع ذلك اعتبره الشارع قيدا للمأمور به فلو تركه المكلّف عصى باعتبار وجوبه في نفسه ويوجب فوات المأمور به أيضا بفوات قيده ويحصل عصيان آخر للمأمور به ، ومن هنا يمكن أن يقال إنّ أقسام الشك في الأقل والأكثر يزيد على ما في المتن
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١٥.