قوله : أقول : إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة (١).
ليس غرض المحقق هذا ولا ذاك ، بل مراده دعوى الإجماع العملي من أهل جميع الشرائع طرا على البراءة كما ادّعاه المصنف في المتن وعدم تخطئة أهل الشرائع من بادر إلى شيء من المشتبهات إلى آخر ما ذكره الظاهر في أنّ عدم تخطئتهم هذا من حيث كونهم من أهل الشرع لا من حيث إنّهم عقلاء من آثار إجماعهم على البراءة كما لا يخفى.
قوله : فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى (٢).
لا يخفى أنّ المحقق (٣) قد ادعى أنّ أهل الشرائع يجوّزون ارتكاب المشتبه فعلا من غير توقف ، ولا يمكن أن يكون ذلك مبنيا على أمر مشكوك التحقق مختلف فيه ، وإن أبيت إلّا عن أنّ بناء العقلاء في حكمهم على البراءة مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل نحن نستكشف من حكمهم فعلا بالبراءة تحقق المبنى وصحته.
قوله : الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان (٤).
قد مرّ منا غير مرة أنّ المسلّم من حكم العقل بقبح العقاب ما إذا علم العبد عدم البيان واقعا مع عدم مانع من البيان أيضا من تقية ونحوها ، أما لو علم أو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٥٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٥٦.
(٣) معارج الأصول : ٢٨٥.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٥٦.