قوله : الثاني الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة (١).
ليس في شيء مما نقله دعوى الإجماع ، فإنّ قول الصدوق اعتقادنا (٢) أظهر العبارات المذكورة في دعوى الإجماع ، وظهوره موهون بأنّه كثيرا ما يعبّر بهذه العبارة فيما اختاره في المسائل الخلافية المعروفة ، مضافا إلى ضعف ظهوره في نفسه في دعوى الإجماع. وأما عبارة الحلي (٣) فإنّها لا تزيد عن دعوى كون البراءة مذهب المحققين الباحثين وغايته حكاية الشهرة. وأما المحقق (٤) فلم يزد عن دعوى إطباق العلماء في معارجه وهي غير دعوى الإجماع كما لا يخفى. وقوله من أصلنا العمل بالأصل في مسائله المصرية لا يخلو عن إشعار بالاتفاق. وكيف كان حصول الكشف القطعي من أمثال هذه الحكايات في غاية البعد كما عرفت في الوجه الأول وأول الوجوه الثلاثة من الوجه الثاني فليتأمل. نعم دعوى الشهرة المحققة في محلّها على الظاهر.
قوله : الثالث الإجماع العملي الكاشف (٥).
قد عرفت في الجواب عن الوجوه المتقدمة عدم كشف مثل هذا الإجماع العملي أيضا عن رأي المعصوم (عليهالسلام) بعد القطع أو احتمال أنّ مستند جميع المجمعين أو بعضهم حكم عقلهم بقبح العقاب بلا بيان.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٥٤.
(٢) الاعتقادات (مصنفات الشيخ المفيد ٥) : ١١٤.
(٣) السرائر ١ : ٤٦.
(٤) معارج الأصول : ٢٨٧.
(٥) فرائد الأصول ٢ : ٥٥.