للبراءة ، أما لو كان الشك في قيمة التالف المعين المعلوم وآل الأمر إلى أداء القيمة لكونه قيميا أو لتعذّر المثل فالقاعدة تقتضي الاحتياط ، لرجوع ذلك إلى العلم باشتغال الذمة بعهدة العين ولا يعلم الخروج عنها إلّا بالاحتياط.
قوله : والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة (١).
هذا الفارق إنما يتم في مثال الأمر بالطهور الذي هو حالة معنوية على المشهور أو يرجع الأمر به إلى الأمر بعنوان الرافع أو المبيح على ما فسّر به المصنف هنا ، فيكون الشك في تحقق عنوان المأمور به المعلوم ، وأما في مثال صوم الشهر فيمكن منع الفرق بينه وبين الشبهات الحكمية ، لأنّ متعلق التكليف في الشهر الخاص المردد بين الأقل والأكثر مردد بين الأقل والأكثر واقعا ، لأنّ متعلّق التكليف نفس صوم الأيام ليس وراءه شيء وهو عين مدلول الشهر بمعنى ما بين الهلالين ، فمرجعه إلى الشك في التكليف في الزائد على القدر المتيقّن وهو تسعة وعشرون يوما ، ودعوى أنّ عنوان الشهرية عنوان آخر زائد عن ذات الأيام وهو متعلّق للأمر كما ترى ، فالأولى في بيان الفرق ما ذكرنا في الحاشية السابقة من العنوانية والمرآتية ودعوى المرآتية في الشبهات الحكمية والعنوانية في الشبهات الموضوعية ، فليتأمّل.
قوله : فقد عرفت أنه على قسمين (٢).
بل على أقسام ثلاثة ثالثها : أن يكون القيد نفس تحقق فعل خارج عن حقيقة المأمور به كتقيّد الصلاة بالوضوء بناء على مذهب شارح الدروس من أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٤.