كالإجماع وحكم العقل ودار أمره بين حمله على المعنى التأويلي أو الطرح يتعيّن فيه الطرح أو التوقف الذي هو في معنى الطرح لعدم ترجيح الحمل على التأويل ، وتمام البيان موكول إلى محله.
قوله : متعسّر بل متعذّر (١).
لعل المراد أنه متعسّر لو قيل إنّ قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» استعمل في الجامع من الحلية التعيينية والتخييرية وهو الحلّية في الجملة ، ووجه التعسّر عدم القرينة ، ومتعذّر لو قيل باستعماله في المعنيين الحلّية التعيينية في الشبهات البدوية والتخييرية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بناء على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو الحق ، ونظير ذلك ما ذكره المصنف في تعارض الاستصحابين وفي تعارض الخبرين بناء على حجية الأخبار من باب الطريقية فإنّ شمول الدليل لأحدهما مخيّرا مستلزم لاستعماله في معنيين التعيين في غير المتعارضين والتخيير في المتعارضين ، نعم لو كان حجية الأخبار من باب الموضوعية نحكم بالتخيير ولا ضير فيه ، لأنّ الدليل شامل لكلا المتعارضين ، وعجز المكلّف عن العمل بهما معا مانع عن فعلية التكليف بهما كالمتزاحمين في الغريقين وغيره.
ثم لا يخفى أن ما نحن فيه نظير قوله أكرم العلماء إلّا زيدا أو عمرا فإنه يفهم منه وجوب إكرام زيد وعمرو على التخيير ووجوب إكرام باقي العلماء على التعيين ، فيلزم استعمال لفظ الأمر في معنيين.
ويمكن الجواب عنه بوجوه الأول : أن يقال إنّ كلا من زيد وعمرو في المثال وكلا من الطرفين في الشبهة المحصورة فيما نحن فيه خارج عن الدليل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٨.