التمكن فقط بل لم يتعقّل سوى إيجاب تمام المركب على نفسه بجعل واحد والشارع أمضى ذلك وأوجب الوفاء على طبق جعله ، فلا يعقل أن يقول الشارع للناذر إنّك جعلت وجوب المركب بتمامه عند تمكّنك منه وجعلت أيضا وجوب البقية عند تعذّر بعض أجزائه ، ونظير ذلك في الجملة ما لو نذر مثلا أن يقرأ القرآن مع الوضوء فتعذّر الوضوء فلا يصحّ أن يحكم بوجوب القراءة مع التيمم بعموم أدلة بدلية التيمم عن الوضوء ، لأنّ بدلية التيمم إنما هي فيما كان الوضوء شرطا بجعل الشارع في مثل قوله (عليهالسلام) «لا صلاة إلّا بطهور» (١) بحيث يتحصّل منه ومن دليل بدلية التيمم أنه لا صلاة إلّا بوضوء عند التمكّن منه وبالتيمم عند تعذّره ، ولا يقتضي دليل بدلية التيمم جعل الشرط أحد الأمرين من الوضوء والتيمم عند الناذر.
قوله : الأول لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط (٢).
الأولى تعميم العنوان بأن يقال لو دار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر أو بين ترك شرط وشرط آخر أو بين ترك جزء وترك شرط ، وأمثلة الأقسام كثيرة في الشرع معنونة في كلام الفقهاء : منها ما إذا دار الأمر بين ترك القراءة في الصلاة وترك ذكر الركوع أو السجود مثلا ، وما لو دار الأمر بين ترك القيام في أول الصلاة أو في آخرها ، وأول الركعة أو آخرها ، قالوا بوجوب مراعاة الجزء أو الشرط في أول الصلاة حتى يحصل العجز منه فيسقط. ومنها : ما لو وجد الماء لأحد أغسال الميّت الثلاثة فيجب صرف الماء في الغسل الأول منها أي الغسل بالسدر أو يتخيّر ، وكذا لو وجد ثوب يكفي لأحد أثواب كفن الميت قالوا بتقديم
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٨.