قوله (عليهالسلام) «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) فلظهور لا يسقط في سقوط التكليف ، وكذا قوله (عليهالسلام) «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) فإنّ الظاهر من قوله (عليهالسلام) «لا يترك» ثبوت التكليف بإتيان البقية المستلزم لثبوت التكليف بالكل أوّلا ، وهذا واضح لمن تدبّر.
الثاني : أنّ قاعدة الميسور هل هي مختصة بالتكاليف الإلهية والمجعولات الشرعية أم تجري في المجعولات الخلقية أيضا كما إذا وجب مركّب بالنذر وأخويه أو بالشرط ، وتعذّر بعض أجزائه؟ وجهان مبنيان على أنّ أخبار الميسور تكون مخصصة لعموم دليل الجزء ومقيّدة لإطلاقه ، ولازم ذلك أنها تكون كاشفة عن أنّ الشارع الجاعل جعل جزئية هذا الجزء المتعسّر مختصة بحال التمكن فقط وفي غير تلك الحالة جعل الواجب المركّب الخالي عن هذا الجزء ، أو تكون دالا على جعل جديد للمركّب الناقص عند تعذّر المركب التام أو تعسّره ، فإن قلنا بالثاني تجري القاعدة في النذر وشبهه أيضا ، لأنّ مفاد الأخبار على هذا أنّ كل واجب مركب تعذر إتيانه بتمام أجزائه وأمكن إتيان بعض أجزائه جعل القدر الممكن منه واجبا مستقلا في تلك الحالة فيعمّ مثل المنذور أيضا.
وإن قلنا بالأول كما هو الظاهر من الأخبار وقد عرفته فيما سبق فلا وجه لشمولها لمثل المنذور ، إذ لا يمكن أن يقال إنّ الأخبار مخصّصة لعموم جزئية الجزء وكاشفة عن كون جزئية الجزء مختصا بحال التمكن ، لأنّ جاعل الجزء إنما هو الناذر والشارط وهو يعلم من نفسه أنه لم يجعل الجزء جزءا في حال
__________________
(١) نفس المصدر الحديث ٢٠٥.
(٢) نفس المصدر الحديث ٢٠٧.