قوله : وبتقرير آخر المشهور بين العدلية أنّ الواجبات الشرعية إلخ (١).
قد يحمل هذه القضية المشهورة على معنى أنّ جميع الواجبات السمعية واجبات عقلية كشف عنها الشارع وإن لم يدرك وجوبها عقولنا الناقصة وإنما يدركه العقل الكامل كعقول الأنبياء (عليهمالسلام) والأوصياء (عليهمالسلام) مثلا ، فيكون إيجاب الشارع لها لطفا أي مقرّبا لتلك الواجبات العقلية التابعة للمصالح النفس الأمرية ، وقد تحمل على معنى أنّ الواجبات السمعية المغايرة للواجبات العقلية وجدانا ألطاف في الواجبات العقلية ، لأنّ إطاعة السمعيات مقرّبة للإطاعة في العقليات أيضا من جهة تعوّد النفس بانقياد أوامر المولى ، ولا يخفى أنّ المعنى الثاني ليس تقريرا آخر للسؤال ، إذ لا يلازم ذلك كون كل حكم سمعي ناشئا عن مصلحة ، بل المعنى الأول أيضا كذلك وإن استلزم كل حكم شرعي أن يكون ناشئا عن مصلحة لأنه جعل المصلحة الواقعية في التقرير الأول عنوانا للمأمور به أو غرضا منه وفي التقرير الثاني جعل عنوان اللطف يعني المقرّب عنوانا للمأمور به أو غرضا منه ، ومن المعلوم أنّ عنوان المصلحة غير عنوان المقرّب.
قوله : فنحن نتكلّم فيها على مذهب الأشاعرة (٢).
فيه أوّلا : أنّ هذا الجواب لا ينفع المصنف لأنّه لا يذهب مذهب الأشاعرة ولا مذهب من يقول بتبعية الأحكام لمصالح الأمر دون المأمور به.
وثانيا : لا نجد فرقا بين مذهب الأشاعرة والعدلية في حكم العقل بوجوب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.