إحراز مطلوب المولى بعد العلم به في الجملة سواء كان المطلوب مصلحة المأمور به أو نفس المأمور به كما سيشير إليه المصنف في السؤال الآتي.
ثم لا يخفى أنّ ما أفاده في السؤال والجواب من تسليم وجوب تحصيل غرض المولى بأي نحو كان المستلزم لوجوب الاحتياط في محل المنع مطلقا ، لأنّ العقل لا يحكم أزيد من وجوب إطاعة المولى في جميع ما أمر به ولو كان للمولى غرض لوجب عليه أن يأمر عبده بتحصيله أو يأمر بما يلازم حصوله.
قوله : وثانيا أنّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا (١).
فيه أوّلا : أنه أخصّ من المدّعى ، إذ لا ينحصر الأقل والأكثر الارتباطي في العبادات فلا يتمّ في الواجب التوصّلي.
وثانيا : لا يتم هذا الجواب بناء على عدم اعتبار قصد الوجه كما هو مذهب المصنف وجلّ المتأخرين بل كلهم.
فإن قلت : إنهم لم يعتبروا قصد الوجه لعدم الدليل عليه ولم ينفوا احتماله ، واحتماله كاف فيما أراده من عدم إمكان الاحتياط والعلم بحصول اللطف.
قلت : إنا نعلم بعدم اعتبار الوجه وإلّا لشاع وذاع في الأخبار والآثار عن الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) ولا إشارة إليه في خبر أو آية في عبادة من العبادات على كثرتها وكثرة الابتلاء بها في جميع الأعصار ، ويبعد كل البعد عدم تعرّضهم (عليهمالسلام) لهذا الواجب الكذائي لو كان واجبا بحيث يلحق بالمحال العادي.
وثالثا : لا شكّ أنه بناء على اعتبار قصد الوجه التفصيلي لا يسقط الواجب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٠.