بالمرة عند تعذّره بل يبقى بقية الأجزاء على الوجوب ، وحينئذ نقول بناء على القول بتبعية الأوامر للمصالح في نفس المأمور به لا بدّ أن يكون في بقية الأجزاء في هذا الحال مصلحة اقتضت وجوبها وإلّا سقط الوجوب عنها بالمرة وهو خلاف الفرض وتلك المصلحة إما من قبيل العنوان في المأمور به وإما من قبيل الغرض ، ويلزمه وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الجزء المشكوك كما قرّر في السؤال ، وهكذا يقرّر في كل جزء من المركب عند تعذّره ، فيجب بقية الأجزاء ولو بدليل قاعدة الميسور ، فلا بدّ أن تكون مشتملة على المصلحة في هذه الرتبة ويلزم إحرازها بالاحتياط لكونها عنوانا للمأمور به أو غرضا منه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ القدر المسلّم تبعية الأحكام الأولية للمصالح في المأمور به دون الواجبات البدلية فإنّ وجوب بقية الأجزاء من باب البدل عن الواقع ، وإلى هذا المعنى يشير في آخر كلامه بقوله : فلم يبق عليه إلّا التخلّص من تبعة مخالفة الأمر ، إلى آخره.
وفيه : ما لا يخفى لأنّ دليل دوران الأحكام مدار حسن المأمور به لو تمّ عمّ ولا فرق في حكم العقل في الواجب الأصلي الأوّلي والبدل.
ورابعا : سلّمنا أنّ المشتمل على المصلحة هو الواجب الأصلي الأولي لكن يحتمل عدم اعتبار قصد الوجه التفصيلي في المأمور به كما يحتمل اعتباره ، فيكون صاحب المصلحة نفس الأجزاء فيجب في حكم العقل إحرازها بالاحتياط بالنسبة إلى الأجزاء المشكوكة بناء على التحقيق من وجوب إقدام المكلّف على امتثال الأمر بالاشتغال بالمأمور به ومقدّماته وما يحتمل أن يكون هو المأمور به إلى أن يعلم بعجزه وتعذّره ، ولا يشترط العلم بقدرته على إتيان المأمور به على وجهه ، فيبقى أصل الإشكال بحاله.