قوله : لأن ترك الجزء عين ترك الكلّ فافهم (١).
لعلّ قوله فافهم إشارة إلى أنه لو سلّمنا ظهور الرواية في نفي الوجوب النفسي المشكوك من حيث خصوص ذاته لم يشمل الوجوب النفسي الثابت للجزء في ضمن الكل ، باعتبار أنّ الكل عين الأجزاء ، بل ظاهره الوجوب النفسي الاستقلالي ، نعم يمكن أن يقرّر بناء على الاستظهار المذكور هكذا : أنّ الوجوب النفسي للأكثر بما هو أكثر مشكوك فهو مرفوع بحكم الرواية ، أو أنّ العقاب المترتب على ترك الأكثر بما هو أكثر من حيث وجوبه النفسي مرفوع فافهم.
قوله : وأما لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعية ، إلخ (٢).
فنقول من الآثار وجوب السورة وجزئيتها للصلاة وهي غير معلومة فهي مرفوعة ، هذا على مذاق المصنف في توجيه حديث الرفع من عدم إمكان حمله على رفع نفس التسعة فلا جرم يقدّر المؤاخذة أو جميع الآثار التي منها الجزئية ، وأما على ما وجّهناه من إمكان حمله على رفع نفس التسعة أعني تنزيلا فالأمر أوضح ، فإنّ جزئية السورة مما لا يعلمون في نفسها فهي موضوعة.
قوله : ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلي المتقدم بل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط ، إلخ (٣).
حكومة أخبار البراءة في المقام على قاعدة الاشتغال الثابتة بحكم العقل حق ، لكن يبقى سؤال الفرق بين المقام ومسألة المتباينين المتقدمة حيث حكم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٩.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٠.