من الزيادة السهوية عرفا ، وكذا لو نسي جزءا كالسجدة مثلا وتذكّر ولم يتجاوز محلّه بأن لم يدخل في ركن فعاد لتدارك السجدة وسجد وأعاد ما بعد السجدة مما أتى به أوّلا فإنّه يعدّ ما أتى به أوّلا زيادة سهوية ويكون ما أتى به بعد التدارك جزءا فعليا للصلاة ، وهذا بخلاف ما إذا تجاوز محلّ التدارك فإنّه يكون ما أتى به بعد المنسي جزءا فعليا وليس بزيادة ، فالأجزاء المأتي بها بعد الجزء المنسي تبقى مراعاة بالتذكر ، فإن لم يتذكر حتى تجاوز محلّ التدارك تبين أنها كانت أجزاء فعلية ، وإن تذكر وأتى بالمنسيّ وما بعده انكشف أنها كانت زيادة مبنية على السهو.
قوله : الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، إلخ (١).
لا يخفى أنّ فرض المسألة إنما يكون إذا لم يكن دليل اجتهادي يتعيّن به أحد الوجهين من الجزئية والشرطية المطلقتين أو المقيّدتين بحال التمكن ، وقد أشار المصنف إلى أكثر الصور المتصوّرة في المقام ، ولا بأس بأن نفصّل الكلام ونشير إلى جميع الأقسام ليتميّز محل الكلام عن غيره فنقول : إما أن يكون الدليل الدال على وجوب أصل المركّب لبّيا كالإجماع مثلا ، وإما أن يكون دليلا لفظيا مطلقا ، وإما أن يكون دليلا لفظيا مجملا أو مهملا ، وبعبارة أخرى إما أن يكون الدليل مما ثبت له إطلاق يؤخذ به عند الشك أم لا ، وعلى التقديرين إما أن يكون للدليل المثبت للجزء إطلاق أو لا ، فالصور بحسب هذا التقسيم أربع :
الأولى : أن يكون دليل إثبات المركب والجزء مطلقين كما إذا قال صلّ أربع ركعات وقلنا بأنّ الصلاة اسم للأعم ، ثم قال اقرأ السورة في الصلاة بحيث
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٧.