يفهم منه الجزئية ، فهنا لا إشكال في إطلاق الجزئية ، فعند تعذّر الجزء يسقط وجوب المركب ، ولا يعارض بإطلاق دليل المركّب اللازم منه بقاء حكم المركّب حين التعذّر ، لأنّ إطلاق دليل الجزء حاكم على دليل المركّب لأنه مقيّد له بحكم العرف.
الثانية : أن يكون دليل إثبات أصل المركب مجملا أو مهملا ودليل الجزء مطلقا ، وحكمه كالأول في العمل بإطلاق دليل الجزء بل أولى ، إذ لا إطلاق للمركّب حتى يتوهّم تعارضه أو تقدمه على إطلاق دليل الجزء ، وذلك كما في المثال المذكور بناء على القول بكون الصلاة اسما للصحيح.
الثالثة : أن يكون دليل إثبات المركّب مطلقا ودليل إثبات الجزء مجملا ، ولا إشكال في الحكم بإطلاق التكليف وعدم سقوطه بتعذّر الجزء المفروض ، لأنّ القدر المتيقّن من التقييد هو حال القدرة ، وذلك كأن يكون دليل الجزء مثل الإجماع أو اللفظ المجمل ودليل المركب مثل أقيموا الصلاة بناء على القول بكونها اسما للأعم.
الرابعة : أن يكون دليل المركّب ودليل الجزء كلاهما مجملين كأن يكون كلا الأمرين مستندا إلى الإجماع ، وهذا القسم محلّ النزاع في المسألة لا غير ، ويدخل في هذا القسم ما لو كان دليل إثبات الجزء منحصرا في قوله أقيموا الصلاة بناء على مذهب الصحيحي ، فإذا شك في كون الجزء الفلاني داخلا في ماهية الصحيح يكون محلا لهذا النزاع.