قوله : وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة ، إلخ (١).
التحقيق أنه لو ثبت أجزاء المركب بأوامر متعددة فكل أمر من هذه الأوامر له جهتان ، فمن جهة أنّ كلا من هذه الأوامر يوجب تقييد الباقي فإطلاق كل يقتضي سقوط المأمور به عند تعذّر جزء آخر ، ومن جهة أنّ كلا من هذه الأوامر يقتضي وجوب المأمور به بهذا الأمر مطلقا سواء كان قادرا على الجزء الآخر الثابت بأمر آخر أم لا ، فإطلاق وجوبه يقتضي عدم سقوطه عند تعذّر الجزء الآخر ، والإطلاق الثاني حاكم على الأول على خلاف ما اختاره في المتن.
قوله : وللقول الثاني استصحاب وجوب الباقي ، إلخ (٢).
وهنا توجيه ثالث للاستصحاب ذكره المصنف مع الوجهين المذكورين هنا في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب بقوله وهنا توجيه ثالث وهو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلّقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه فثبت به تعلّقه بالمركب على الوجه الثاني ، وهذا نظير استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّية الباقي فيه ، انتهى.
ويرد على الوجه الأول المذكور في المتن ـ مضافا إلى أنّا نمنع الوجوب الغيري للجزء زائدا على الوجوب النفسي الثابت له في ضمن الكل جزما ، ضرورة لزوم تكرر الوجوب والإيجاب بلا فائدة ـ أنّ مطلق الوجوب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٩.