المستصحب مردد بين الوجوب الغيري المتيقّن الارتفاع والنفسي المشكوك الثبوت.
وعلى الوجه الثاني : أنه مبني على المسامحة العرفية في الموضوع وهي في محلّ المنع ، مع أنّ المبنى أيضا محلّ إشكال سيأتي الإشارة إليه في رسالة الاستصحاب إن شاء الله ، وتنظيره بمثل استصحاب كثرة الماء وقلّته قد عرفت جوابه سابقا في منع استصحاب الكرّية.
وعلى الوجه الثالث : أنه من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها عند المصنف وغيره ، اللهمّ إلّا أن يقال إنه بعد الحكم ببقاء أصل الوجوب بالاستصحاب يحكم العقل مستقلا بوجوب الإتيان بالباقي لانحصار المتعلّق فيه.
ويمكن توجيه الاستصحاب بوجه رابع سالم عن الإيرادات المذكورة وهو استصحاب عين الوجوب النفسي المتعلّق بالأجزاء الباقية.
لا يقال : إنّ الوجوب المتعلّق بالباقي كان متيقّنا في السابق في ضمن الوجوب المتعلّق بالكل وقد ارتفع ذلك الوجوب قطعا ويبقى الشك في حدوث وجوب آخر متعلق بالباقي.
لأنّا نقول : يمكن أن يكون الوجوب متعلّقا بسائر الأجزاء ما عدا الجزء المتنازع فيه على نحو الإطلاق ، وبهذا الجزء المتنازع فيه على تقدير التمكّن منه ، وهو وجوب واحد متعلق بالمركّب على هذا النحو ، وإن شئت افرض العلم بكون السورة واجبة بهذا النحو فهل ترى أنه لو كان في أول الوقت متمكنا من السورة ثم طرأ العجز عنها ارتفع الوجوب الأول وحدث وجوب آخر ، بل المعلوم أنّ الوجوب الأول باق متعلقا بالأجزاء الباقية ، وهذا نظير ما لو أوصى