إلى زيد مطلقا وإلى عمرو ما دام عادلا بإنشاء واحد ثم اتفق أنّ عمرا فسق بعد مدة فيبقى زيد وصيا مستقلا لا بوصاية أخرى بل بنفس الوصاية الأولى ، ونظير ما لو كان الواجب مخيرا بين أمور فتعذر ما سوى واحد منها فيتعيّن الواجب فيه لا بوجوب آخر تعييني بل بنفس الوجوب السابق وهكذا ، والحاصل أنّ اختلاف المتعلق مطلقا لا يوجب تعدد الوجوب بل قد يتحد الوجوب مع اختلاف المتعلّق كما في هذه الأمثلة فتدبّر.
وقد يقال إنه بناء على ثبوت الأحكام الوضعية كما هو الحق يجري استصحاب بقاء جزئية الجزء المتنازع فيه وينتج سقوط الواجب بتعذّره موافقا لأصالة البراءة.
وفيه : أنّ سقوط الواجب بتعذّر الجزء من آثاره العقلية التي لا يثبت بالاستصحاب ، هذا كله حكم ما لو كان المكلف مسبوقا بالقدرة بعد تنجّز الخطاب ثم طرأ العجز.
وأما إذا لم يكن مسبوقا بالقدرة كما إذا دخل عليه وقت الصلاة مثلا عاجزا عن الجزء المشكوك ، فإن قلنا إن الواجب بالنسبة إلى الوقت مشروط يكون الشك في أصل تعلّق الوجوب والأصل عدمه ، نعم يمكن توجيه الاستصحاب التعليقي على القول به بأن يقال إنه قبل طريان العجز كان بحيث لو دخل عليه الوقت تعلّق به الوجوب أو الاستصحاب الكلي بأن يقال إنه كان كلّما دخل عليه الوقت في السابق وجب عليه الصلاة فيثبت الوجوب في الوقت الحاضر بالاستصحاب ، وكذا لو قلنا بأنّ الواجب مطلق معلّق بالوقت. وتوهم جريان استصحاب الوجوب الثابت قبل الوقت ليس في محلّه ، لأنّ ثبوت الوجوب وإن كان قبل الوقت على تقدير كون الواجب معلقا بالوقت إلّا أنه