قوله : الموضع الثاني في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف (١).
قد مرّ غير مرّة عدم الفرق في حكم العقل بل الشرع بين العلم بجنس التكليف كالالزام وتردّده بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر مثلا وبين العلم بنوع التكليف كالحرمة وتردّده بين أمرين ، وبالجملة كان ينبغي أن يجعل عنوان المسألة أعم وإن كان يتفاوت الأمر بينهما في بعض خصوصيات المطلب فتبصّر.
قوله : الأولى لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي (٢).
لا يخفى أنّ المسألة أعم من أن يكون العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي ثم حصل الاشتباه أو حصل العلم أوّلا بحرمة أحد الأمرين ، وربما يفرّق بينهما بوجوب الاحتياط في الأول لتنجّز التكليف قبل حصول الاشتباه ولا رافع له بخلاف الثاني.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٩٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٩٨.