قوله : وأمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم (عليهمالسلام) كل شيء حلال (١).
بل جميع أدلة البراءة عقلها ونقلها الشاملة للشبهات الموضوعية بمذاق المصنف ، فلا خصوصية للخبرين المذكورين في المتن ، والمصنف وإن عطف عليهما قوله وغير ذلك لكنّ الظاهر أنّه أراد منه غيرهما مما هو بلفظهما ، وقد ذكرناها نحن في عداد أخبار البراءة في محلّه في الشكّ في التكليف ، ولو أراد من قوله غير ذلك جميع أدلة البراءة فلا بحث والأمر سهل.
قوله : ولكنّ هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع ـ إلى قوله ـ لأنّه أيضا شيء علم حرمته (٢).
يريد أنه كما أنّ صدر الرواية يدل على حلّية كل واحد من المشتبهين كذلك ذيلها يدلّ على حرمة الحرام المعلوم في البين المقتضية لوجوب الاجتناب عنهما ، فيكون الذيل قرينة على كون المراد من الصدر حلّية المشتبهات بالشبهة البدوية أو الشبهة غير المحصورة أو المحصورة مع خروج بعض أطرافها عن محلّ الابتلاء ، ولو منع من كونه قرينة فلا أقلّ من تعارض ظهور الصدر والذيل ، فلم يثبت المانع الشرعي لوجوب الاجتناب الذي اقتضاه الدليل لولاه ، هذا لكنّ المظنون بل المقطوع به كما صرّح به في مواضع أخر أنّ مراده الاحتمال الأول وأنّ غاية الحكم بالحلّية هو العلم بالحرام ، وهو حاصل فيما نحن فيه لأنّه أعمّ من التفصيلي والإجمالي.
وفيه : أنّ ما جعل غاية في الرواية هو العلم بحرمة شيء كان مشكوكا بأن
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٠٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٠١.