يرتفع الشك ويحصل العلم بحرمة ذلك الشيء المشكوك لا العلم بحرمة شيء آخر غير المشكوك كعنوان إناء زيد أو عنوان أحدهما أو عنوان الخبر الموجود في البين ، وببيان أوضح كل واحد من المشتبهين يصدق عليه أنه شيء مجهول الحكم فهو حلال بمقتضى الرواية حتى يعلم أنّ ذلك الشيء حرام ، فالغاية هو العلم بحرمة ذلك الشيء ولم يحصل ، وما علم حرمته من إناء زيد أو عنوان أحدهما لم يكن مصداقا آخر لكل شيء بأن يكون هذا الإناء مصداقا وذاك الإناء مصداقا وإناء زيد أو أحد الإناءين مصداقا ثالثا حتى يقال إنه حصل الغاية بالعلم بحرمة إناء زيد كما هو واضح ، ولو كان كذلك لزم كون إناء زيد مصداقا لشيء مرتين لعدم كونه خارجا عن إناءين شخصيين كل واحد منهما مصداق له بالفرض ، وأيضا لا معنى لكون العلم بحرمة إناء زيد وهو أحد مصاديق كل شيء غاية لحلّية مصداقين آخرين منه ، وإنما يكون غاية لحلّية نفس ذلك المصداق ولا بحث لنا عنه ، فلا يدلّ على حرمة هذا الإناء الخارجي وذاك الإناء الخارجي.
ويشهد لما ذكرنا أنّه لو كان معنى قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» إلى آخره (١) كل شيء حلال حتى تعلم إجمالا أنّه أو غيره حرام لزم الحكم بوجوب الاجتناب عن الشيء المعلوم أنه أو شيئا آخر خارجا عن محلّ الابتلاء حرام ، إذ لا فرق في العلم الإجمالي الكذائي بين كون الأطراف بأجمعها محلا للابتلاء وعدمه ، وإن كان بينهما فرق فليس في اللفظ هاهنا قيد يفيد أنّ المراد هو الأول دون الثاني ، والحاصل أنّ الاستناد في منجزية العلم الإجمالي بدلالة هذين الخبرين وأمثالهما على حرمة مطلق معلوم الحرمة ولو إجمالا وعدم
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.