قوله : أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين (١).
ظاهر هذا الوجه بحسب عنوانه أنه لو ترك الظهر والجمعة فيما فرضنا في الحاشية السابقة من كون أحدهما واجبا في الواقع والآخر بحسب مؤدى الطريق كان معاقبا لعدم موافقة واحد من الواقع والطريق ، لكن مقتضى ما استدل به لهذا الوجه كما سيأتي في المتن عدم العقاب في الفرض كما لا يخفى ، أو يكون هذا مضافا إلى الوجه الخامس الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة وجها سادسا في المسألة ، وينحصر مورد المؤاخذة بحسب هذا الوجه فيما إذا كان الطريق مؤديا إلى الواقع ولم يعمل به ، ويبقى مع ذلك المنافاة بين المدّعى والدليل فلاحظ وتأمّل.
قوله : والأقوى هو الأول ويظهر وجهه بالتأمل ، إلخ (٢).
قد مرّ منّا أيضا قوة هذا الوجه غير مرّة وصحة دليله بأوفى بيان ، لكن لا يخفى أنّ دليله يشمل ما لو تفحّص وعثر على الطريق المجعول ثم لم يعمل به فإنه يعاقب على نفس الواقع عند المخالفة وإلّا فلا.
قوله : وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام والجهر والإخفات (٣).
ويمكن أن يستثنى مواضع أخر لم يذكرها الأصحاب في هذا المقام منها : الإخلال بما عدا الخمسة مما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط بدليل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٥.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٧.