قوله (عليهالسلام) «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) بناء على التحقيق من عدم اختصاص مفاده بالسهو وعمومه للجهل بالحكم ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومنها : حكم بعضهم بعدم وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان عامدا جهلا بالحكم فإنّ الجاهل هنا ليس بحكم العامد بالنسبة إلى خصوص أثر الكفارة فهو معذور فيه ، خلافا لآخرين فحكموا بوجوب الكفارة عليه مطلقا كما عن بعضهم أو في خصوص الجاهل المقصّر كما عن بعض آخر.
ومنها : الإخلال ببعض شرائط التذكية كالتسمية أو الاستقبال جهلا بالحكم فإنه يحكم بحلّية الذبيحة مع فقده ولو كان مقصّرا عند بعض ، فليس الجاهل فيه بحكم العامد.
ومنها : مسألة الربا فإنّ من جهل حكم الربا ولم يجتنب عنه في معاملاته زمانا قصيرا أو طويلا ثم علم فإنه معفوّ عنه ويحكم بحلّيته وصحة معاملاته السابقة الربوية على ما تدل عليه جملة من الأخبار فإنّ الجاهل هنا ليس بحكم العامد ، فتأمل.
قوله : فالأول إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم (٢).
ولا يرد على هذا الوجه سوى أمرين يمكن الذبّ عنهما : أحدهما أنه يرجع إلى التصويب الباطل ، ويمكن دفعه بأنّ بطلان التصويب ليس من جهة عدم معقوليته كما يقول به العلامة (رحمهالله) لأجل الدور على ما سبق بيانه ، بل لأجل الإجماع أو النص عليه ، ومن المعلوم عدم الإجماع في مورد الاستثناء ،
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٨.