لازما عرفيا للمشهود به قطعا ، إذ قد يكون الشاهد جاهلا بحال الإناء الآخر وبحال علم من علم إجمالا بنجاسة أحدهما ويقول إني لا أعلم سوى أنّ هذا الإناء طاهر ، نعم يلزم من طهارة ما شهدت البيّنة بطهارته واقعا بضميمة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما كون الآخر نجسا ولا وجه لحجية هذا اللازم فيلتزم بالتفكيك بينهما ظاهرا ، كما يقال بالتفكيك بين اللازم والملزوم في مجاري الأصول بناء على القول بعدم حجية الأصول المثبتة كما هو كذلك عند المشهور والمصنف ، نعم يثبت اللوازم الشرعية الثابتة للمشهود به كما يحكم في مثل ما نحن فيه بجواز الوضوء والغسل والشرب ونحوها من الإناء المشهود بطهارته لتحقق موضوع هذه الأحكام شرعا ، فتدبّر.
قوله : والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب (١).
ظاهرهم عدم الفرق بين ما كان الأصل في جميع الأطراف الحلّ كما إذا اشتبه الخمر بالماء بالشبهة غير المحصورة ، وبين ما كان الأصل فيها الحرمة كما إذا اشتبه الميتة بالمذكّى بالشبهة غير المحصورة ، ولازم ذلك كون أمر الشبهة غير المحصورة أخفّ وأسهل من الشبهة البدوية.
قوله : الأول الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض (٢).
لا يقال إنّ المسألة أصولية لا يدخل فيها الإجماع ، لأنّا نقول نمنع ذلك فإنّ الحكم بجواز ارتكاب أطراف الشبهة وحلّيتها مسألة فرعية يدخلها الإجماع ، ولا ينافي ذلك أن تكون المسألة ببعض الاعتبارات داخلة في المسائل الأصولية أيضا كأن يتكلّم في أنّ العلم الإجمالي الكذائي منجّز
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٥٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٥٧.