هو مجرّد عذر للمكلّف فإنّه لا يعارض دليل اشتراط الطهارة في الصلاة كقوله (عليهالسلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) فإن لم يتبيّن الحال فهو معذور وإن تبيّن فإنّه يعيد الصلاة ، نعم تعارض هذا الاستصحاب قاعدة الاشتغال في الظاهر التي هي من الأصول أيضا ، وأما إذا قلنا بأنّ الاستصحاب حكم شرعي ظاهري يفيد الإجزاء فإنه يعارض قوله (عليهالسلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» في صورة كشف الخلاف ، لأنّ مقتضى الشرطية عدم الإجزاء ، ومثل هذا الاستصحاب حاكم على دليل الشرط فيقدّم عليه ، ويرجع ذلك إلى توسيع دائرة حكم الشرطية على ما تقدّم بيانه ، ويصير محصّل مفاد دليل الشرط بضميمة الاستصحاب أنّه يشترط في صحة الصلاة أحد الأمرين من الطهارة أو استصحابها.
ثم اعلم أنّ للمصنف كلامين في ضابطة الحكومة في أول رسالة التراجيح لا يخلو كل منهما عن النظر :
أحدهما : أنه بعد ما بيّن معنى الحكومة وهو أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر متعرّضا له مفسّرا له وذكر الفرق بين التخصيص والحكومة قال : فهو يعني الحاكم تخصيص بعبارة التفسير.
وفيه : أنه قد مرّ سابقا أنّ الحكومة تعمّ ذلك والتقييد ، وما يرجع إلى التخصيص إذا كان مفاد الحاكم خروج بعض أفراد الموضوع عن الموضوع تنزيلا ، وما إذا كان بلسان توسيع الدائرة ، وما إذا كان بلسان رفع بعض آثار الموضوع فتذكّر ، فالحق كما مرّ سابقا ما ذكره في أواخر رسالة الاستصحاب من قوله : ومعنى الحكومة على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح أن يحكم
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣١٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.