قوله : المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل ، إلخ (١).
محلّ الكلام ما إذا لم يكن أحد الاحتمالين موافقا لأصل معتبر دون الآخر كما لو كان أحد الاحتمالين موافقا للاستصحاب مثلا ، وكذا إن كان هناك أصل حاكم على أحد الطرفين المعلوم بالإجمال كما لو أمر الوالد مثلا بفعل يحتمل التحريم فيه فإنّ الأمر دائر بين كون الفعل مباحا ذاتيا فيكون واجبا بوجوب إطاعة الوالدين وحراما فلا يجب فيه الإطاعة ، لكن أصالة الإباحة الذاتية يرفع الشك ويتعيّن من إجرائها الوجوب ، لأنّ الشك في الوجوب ناش عن الشك في الحرمة الذاتية فبنفي الحرمة بالأصل يترتب الوجوب.
قوله : بحيث علم عدم الثالث (٢).
أو قام دليل ظني معتبر أو قام أصل معتبر على عدم الثالث ، إلّا أنّ هذا كله مجرّد فرض لم نجد له مثالا واقعا في الشرع كأصل هذه المسألة فإنّه لم يحضرنا الآن له مثال واقع في الشرعيات.
قوله : إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي (٣).
لا نجد أيضا مثالا لما إذا استلزم نفي الآثار الخاصة للوجوب والحرمة مخالفة علم تفصيلي وإن مثّل بأمثلة مخدوشة فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٧٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٧٨.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٧٨.