قوله : وجوها ثلاثة : الحكم بالإباحة ظاهرا (١).
كون الإباحة ظاهرا قسيما للتوقف مبني على كونها حكما شرعيا كما هو ظاهر قوله (عليهالسلام) «كل شيء لك حلال» وأما على تقدير كون المراد منها مجرّد رفع الحرج عن الفعل والترك على ما هو مقتضى حكم العقل بالبراءة وسائر الأدلة النقلية التي أشار إليها في المتن فلا فرق بينه وبين التوقف.
قوله : أو لا بعينه (٢).
لا فرق بينه وبين الإباحة ، إذ لا معنى لوجوب الأخذ بأحد الاحتمالين لا بعينه بالوجوب التوصلي ، اللهمّ إلّا أن يراد منه التخيير الابتدائي ، ويراد من وجوب الأخذ بأحدهما المعيّن ترجيح جانب احتمال الحرمة الذي أشار إليه في آخر المبحث.
قوله : لأنّه مخالفة قطعية (٣).
فيجب الاحتياط بقدر الإمكان ، ففيما كان الوجوب والتحريم تعبّديين إما أن يفعل بقصد الامتثال أو يترك بقصد الامتثال ، وفيما كان أحدهما كالوجوب مثلا تعبديا فإن اختار الفعل لا بدّ أن يفعل بقصد القربة ، وإن اختار الترك فهو مطلق لا يجب عليه قصد الامتثال.
ثم فرض الحرام التعبدي أيضا فيه كلام ، لأنّا لم نجد له مثالا في الشرع وإن مثّل بالصوم فإنّ حقيقته ترك أمور تعبدا ، وفيه ما لا يخفى فإنّه من الواجبات التعبدية لا المحرمات التعبدية ، وفرق بين وجوب الترك وحرمة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٧٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٧٩.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٧٩.