موقوف على التمكن من جميع أجزاء المركب وشرائطه في الوقت وإلّا كشف عن عدم تحقق الوجوب في السابق.
ومما ذكرنا يعرف حال ما لو شك في أصل وجوب الجزء كالسورة وقد تعذّرت فالكلام فيه هو الكلام فيما نحن فيه بعينه. لا يقال : إنا إن قلنا بأنّ حكم الشك في جزئية السورة حال التمكّن منها هو البراءة ففي حال التعذر أيضا كذلك بالأولى ، لأنا نقول : ليس كذلك لأنّا نحتمل ارتفاع وجوب أصل المركّب عند تعذّر الجزء في الثاني بخلاف الأول فإنّ الوجوب مجزوم به على كلّ تقدير بالتمكّن من إتيان الواجب بجميع أجزائه ، نعم يمكن الفرق بينه وبين المسألة السابقة بجريان استصحاب الوجوب هنا فيما لو كان متمكنا من الجزء في أول الوقت ثم تعذّر من غير ورود الإشكالات السابقة ، فإنه لو دخل عليه وقت الصلاة مثلا متمكنا من قراءة السورة وحكم بعدم وجوبها وأن الواجب ما عدا السورة بقاعدة البراءة صحّ له استصحاب التكليف بالصلاة بلا سورة عند تعذّرها من غير إشكال كما لا يخفى.
قوله : وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب (١).
قد ناقش في ذلك أيضا المحقق النراقي (رحمهالله) في عوائده قال ما لفظه : فنقول لا شكّ في عدم اعتبار تلك الأخبار من حيث السند ولا من حيث وجودها في أصل معتبر ، ولكن تصدّى بعضهم لإثبات حجيتها ببيان اشتهارها وانجبارها بالعمل فقال : إنه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند أصلا ، ومع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٠.