عن أن يكون من سنخها ، وكذا لو أتى بفعل يكون من سنخ أجزاء المركب وإن لم يكن يقصد جزئيته كما لو زاد في أثناء الصلاة ركعة من صلاة أخرى سهوا بزعم عدم دخوله في الصلاة الأول أو الفراغ عنها مثلا لصدق الزيادة عليه عرفا ، وعليه يحمل كون سجود العزيمة زيادة في المكتوبة ، نعم لو أتى بفعل في أثناء الصلاة لا بقصد الجزئية ولم يكن مماثلا لأجزاء الصلاة لا يعدّ زيادة عرفا ، لكنه ثبت في خصوص الصلاة البطلان ووجوب الإعادة عن مثل ذلك أيضا وإن لم يصدق عليه الزيادة في الصلاة بمعنى الزيادة في أجزاء الصلاة ، وإنما يصدق الزيادة في الصلاة بمعنى زيادة أمر في ضمن الصلاة بحيث يكون الصلاة ظرفا لوجوده كما ورد (١) في شأن مانعية التكتّف للصلاة بأنّه عمل وليس في الصلاة عمل ، وتمام الكلام في الفقه.
قوله : في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا (٢).
بأن يحتمل كون الزيادة السهوية مانعا أو أن يكون عدمها شرطا ، ووجه الشك مع فرض قادحيّتها عمدا أن يدل دليل على أنّ زيادة الجزء الفلاني عمدا مبطل ، أو على أنّ الزيادة في الجملة مبطل مرددا بين كون المراد منها خصوص الزيادة العمدية أو مطلق الزيادة الشاملة للسهوية ، فالقدر المتيقّن منها الزيادة العمدية ويبقى الشك في السهوية منها ، ثم ما ذكره من أنّ مرجع الشك في إخلال الزيادة إلى الشك في إخلال النقيصة نظرا إلى رجوعه إلى الشك في شرطية عدمها قد مرّ ما فيه من منع ذلك وأنه أعمّ منه ومن الشك في مانعية الزيادة إلّا أنّ حكمهما سواء بحسب الأصل على ما عرفت سابقا.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٤.