في الجملة بأن يقصد مما يختاره من الفعل أو الترك رجاء إدراك الواقع به.
قوله : ولا شكّ أنّ هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط المتقدّم (١)
إنّ تعارض الاحتياطين يتصور على صور : إذ قد يكونان وجوبيين أو ندبيين وقد يكون أحدهما وجوبيا والآخر ندبيا ، ولا ريب في الأخير في تقديم الاحتياط الوجوبي لوجوبه على الاحتياط الندبي وهو واضح ، وأما الأولان ففي ترجيح أحدهما يحتاج إلى مرجّح ، ويظهر من المتن أن الاحتياط بالنسبة إلى الشك في المكلّف به أرجح من الاحتياط بالنسبة إلى الشك في التكليف. وربما يورد عليه بمنع الترجيح بذلك بمجرّده ، لأنّ في مراعاة كل منهما موافقة قطعية لخطاب الشارع من جهة ومخالفة احتمالية من جهة أخرى ، نعم يمكن أن يرجّح أحدهما على الآخر بقوة الاحتمال فيه بالنسبة إلى الآخر ، ففيما نحن فيه نقول إنّ احتمال وجوب الإتمام أقوى من احتمال اعتبار الجزم في النية فيقدّم عليه لأنه أهم في نظر العقل ، ويمكن أن يرجّح مراعاة الجزم باعتبار احتمال كون الإخلال به إخلالا بأصل الواجب المعلوم بخلاف احتمال وجوب الإتمام فإنّ الإخلال به إخلال بالواجب المشكوك ، فتأمل.
قوله : ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر (٢).
التحقيق أن يقال إنه لو أتى في المركّب بفعل بقصد كونه من المركب وأنه جزؤه يصدق عليه الزيادة وإن لم يكن ذلك الفعل من سنخ أجزاء المركب فضلا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٣.