ولكن التحقيق مع ذلك كله صحّة ما في المتن من الاكتفاء بالإعادة وعدم وجوب الإتمام من جهة عدم اعتبار العلم الإجمالي المذكور بأحد الأمرين من تعيين الإتمام وتعيين الإعادة ، وذلك لما ذكره المصنف في ثالث تنبيهات الشبهة المحصورة من أنّ اعتبار العلم الإجمالي إنما يكون إذا كان موجبا لثبوت تكليف على كل تقدير ، فلو علم إجمالا بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين اللذين يعلم بكون أحدهما المعيّن بولا مثلا ، لم يؤثر العلم المذكور وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر ، لأنّ الشك فيه يرجع إلى الشبهة البدوية ، وهكذا نقول فيما إذا كان أحد الإناءين مستصحب النجاسة ، والضابط أنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر فيما إذا كان حكم بعض أطرافه في نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي موافقا للاحتياط الذي يحكم به بمقتضى العلم الإجمالي ، وحينئذ نقول فيما نحن فيه إنّ العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين على التعيين من الإتمام والإعادة لا يؤثّر في الحكم بوجوب الإتمام ، لأنّ الأصل فيه وإن كان هو البراءة بالفرض لكن الأصل بالنسبة إلى الإعادة هو الاشتغال مع قطع النظر عن هذا العلم الإجمالي من جهة العلم باشتغال الذمة بكلي الصلاة والشك في حصول الفراغ منه بمجرّد الإتمام بعد فعل الزيادة ، وهكذا نقول في الفروع التي ذكرها صاحب الجواهر كما أشرنا إلى بعضها فافهم واغتنم.
قوله : بل لا احتياط في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه (١).
يعني بذلك نفي الاحتياط المطلق وإلّا فلا ريب أنه يحصل بالإتمام الاحتياط في الجملة ، بل قد ذكرنا سابقا في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع أنّهم أطلقوا القول بعدم إمكان الاحتياط فيها أنه يمكن الاحتياط
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨١.