العمل على طبق الأصل من دون الاستناد إليه ومن دون الإذعان بأنه حكم شرعي ظاهري ، لأنّ المفروض كونه موافقا للاحتياط فلا ضرر فيه جزما ، أو كونه مما ليس في مورده تكليف إلزامي.
قوله : فإن لم يتّفق كونه حراما واقعا فلا عقاب (١).
إطلاق هذا الكلام يشمل ما لو فرض أنه إن تفحّص ظفر بدليل ثابت الحجية إلّا أنه غير مطابق للواقع ، ومقتضى هذا الإطلاق نفي العقاب على هذا الفرض أيضا ، لكنه محلّ إشكال يأتي في المتن في أول تنبيهات المسألة.
قوله : ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير (٢).
إطلاق هذا الكلام يشمل ما لو فرض أنه إن تفحص لم يظفر بدليل ويكون تكليفه الرجوع إلى الأصل الذي رجع إليه قبل الفحص ، وهو كذلك وقد مرّ وجهه سابقا من أنّ الرجوع إلى هذا الأصل يكون عذرا صحيحا للمكلف على مخالفة الواقع لو كان بعد الفحص ، بخلاف ما قبل الفحص فإنّ التمسك بالأصل حينئذ لا يعدّ عذرا له على مخالفة الواقع لا عقلا ولا شرعا.
قوله : عدا ما يتخيّل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي (٣).
ربما يورد على كون وجوب تحصيل العلم نفسيا بأنه لا يعقل ذلك ، مع أن مصلحته منحصرة في التوصل به إلى العمل ، فلا جرم يكون الواجب النفسي الذي تعلّق به الطلب لنفسه هو العمل بالأحكام ، ويكون الفحص وتحصيل العلم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤١٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤١٦.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤١٦.