المزج ، ولو فرض شمولهما للشبهة المحصورة يكون النسبة بينهما وبين قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» عموما من وجه ، فيبقى التعارض في خصوص الشبهة المحصورة التي هي مادة الاجتماع بحاله.
ومحصّل الكلام : أنّ الاستدلال بحديث التثليث ونحوه لم يفدنا في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة لكونه معارضا بعموم «كل شيء حلال» تعارض التباين ، فلو حكمنا بتقديمه لزم الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية أيضا موافقا للأخباريين ، ولو حملناه على الاستحباب أو غيره من المحامل ككون المراد منه الشبهة قبل الفحص أو في زمان الانفتاح وإمكان الرجوع إلى الإمام (عليهالسلام) ففي المقامين ، فلم ينفع الاستدلال بحديث التثليث على المطلوب ، فإذن أظهر الوجوه ما ذكرنا سابقا من أنّ المراد من قوله (عليهالسلام) «هلك من حيث لا يعلم» وقوعه في نفس المحرّم الواقعي الذي يحسن الاحتراز عنه فيفيد استحباب الاحتياط.
قوله : منها ما ورد في الماءين المشتبهين (١).
من قوله (عليهالسلام) «يهريقهما ويتيمم» (٢) فأوجب الاجتناب عن الطاهر في البين أيضا مقدمة لترك التوضّي بالنجس ، لكن فيه أوّلا : أنه ليس نظيرا لما نحن فيه من دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، بل من قبيل دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام لو قلنا بعدم الحرمة الذاتية للتوضّي بالماء النجس كما هو الحق ، أو من قبيل دوران الأمر بين الواجب والحرام لو قلنا بأنّ التوضّؤ بالماء النجس محرّم ذاتي ، اللهمّ إلّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق بينه وبين
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢١.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٥ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤.